ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.
الثاني : تسلّط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور التصدق به ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو مضى على المفقود سنون ).
محمولة على سنتين فصاعدا ، كما نبّه عليه شيخنا الشّهيد (١) وغيره ، وهو في المبسوط بصيغة وروي (٢).
قوله : ( فلا تجب في المرهون ).
وإن تمكّن من فكه على الأصحّ.
قوله : ( وفي النّذر المشروط نظر ).
لا زكاة فيه لمنع التصرّف فيه.
قوله : ( ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النّصاب ، فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة ).
هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضيّ الحول بعد مضيّ جميع زمان الحج ، وهو ظاهر ، وأما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل ، لأنّ وجوب الحج حينئذ
__________________
(١) البيان : ١٦٨.
(٢) المبسوط ١ : ٢١٢.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
