على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا ، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع نية الغسل حتى يطلع الفجر.
وما عداه يجب به القضاء خاصة.
وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم.
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ، ويعزر مع العلم والتعمد ، فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ، ولا يفسد صومها ،
______________________________________________________
قوله : ( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ).
الغليظ عرفا ، ويفهم من ( إيصال ) أنّ ذلك على سبيل التعمّد ، حيث يمكنه التحرز منه ، ولا بأس بإلحاق الدّخان الّذي يحصل منه أجزاء ، وكذا البخار للقدر ونحوه به.
قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثالثا ).
أي : معاودة وقعت ثالثا ، ودليله الإجماع.
قوله : ( وتتكرّر الكفارة ... ).
ظاهره أنّها لا تتكرّر بدون ذلك ، والمتجه التكرر مطلقا لتعدّد السّبب.
قوله : ( قتل في الثّالثة ).
بل في الرّابعة.
قوله : ( ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ).
ويعزر بخمسين سوطا ، ولا فرق بين الدائمة والمستمتع بها.