ويفسد لو طاوعته ، ولا يتحمل الكفارة حينئذ ، ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.
ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.
ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة.
ولا يفسد صوم الناسي ، ومن وجر في حلقه ، ومن اكره حتى ارتفع قصده ، أو خوّف على اشكال.
فروع :
أ : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام ، فان ابتلعه كفّر.
ب : يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ، فان علم التضيق فواقع وجبت الكفّارة ، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شيء ، والاّ فالقضاء خاصة.
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب التحمّل عن الأجنبيّة والأمة المكرهتين ).
الأصح لا تحمّل.
قوله : ( ولو تبرع بالتكفير عن الميّت أجزأ عنه لا الحي ).
لا يجزئ في الصوم عنه أصلا ، ويجزئ في غيره مع الاذن.
قوله : ( ولو ظنّ الآكل ناسيا الفساد فتعمّده وجبت الكفارة ).
هذا هو المشهور وفيه نظر ، لأنه جاهل الحكم ، فيأتي فيه عدم الكفارة كما صرّح به المصنّف ، ولا ريب أن الكفارة أحوط.
قوله : ( ولا يفسد صوم الناسي ).
أي : مطلقا وإن كان ندبا على الظاهر.
قوله : ( أو خوّف على إشكال ).
المتجه عدم القضاء إن صدق عليه اسم المكره.
قوله : ( إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ).
ولو كان فرضه التيمم كفى مقدار التيمم.