ولا فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا ، ولو أدّى وتحرر منه شيء فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة ، وإلاّ فلا.
الرابع : كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة :
الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر ـ والموسر على رأي ـ ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول حين العقد على رأي ، وكذا لو شرط خيارا زائدا.
ولا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ،
______________________________________________________
قوله : ( وأسباب النّقص ثلاثة ).
في عنوان هذه الأقسام كلام.
قوله : ( ولا المجحود بغير بيّنة ).
مقتضاه : أنّه لو كان له بينة يجب عليه ، وهو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة.
وإن أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه ، فهو متجّه إذا كانت البيّنة بحيث ثبت بها ، وهناك من ينتزعه. ولو نسيه بعد دفنه ، ونحو ذلك فكالضالّ.
قوله : ( ولا الدّين على المعسر ، والموسر على رأي ).
هذا هو المعتمد ما دام دينا ، ولو تعيّن بوجه شرعي ولم يقبضه ، وخلّى بينه وبين المديون وجبت الزكاة.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
