بدخول ذبابة من غير قصد ، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه ، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه. ولو تفتت العلك ووصل منه الى الجوف أفطر.
والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها ، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ، ولم يقدر على مجها حتى نزلت الى الجوف ، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه ، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار.
______________________________________________________
قوله : ( وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه ).
خلافا لبعض العامة (١) ، لأن الطعم قد يكون بالتكليف الحاصل من المجاورة.
قوله : ( والنخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها ).
حدّ الظاهر ما تعدى مخرج الحاء المهملة ، ولا كذلك البلاغم الخارجة من الصدر كما نصّ عليه في التّذكرة (٢) ، لعدم صدق القيء عليها ، وانتفاء نزولها من موضع أجنبيّ كالدّماغ ، فأشبهت الريق.
قوله : ( ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتّى نزلت فالأقرب عدم الإفطار ).
لا يفطر بذلك على الأصحّ.
فرع : لو صارت النخامة في فضاء الفم فابتلعها تردّد الشّهيد في الدّروس في وجوب كفارة الجمع (٣) ، بناء على وجوب ذلك في الإفطار بالمحرّم ، وهو
__________________
(١) ذهب إليه أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة ٣ : ٧٦ ـ ٧٧.
(٢) التذكرة ١ : ٢٥٧.
(٣) الدروس : ٧٤.