وفي إلحاق العابث بالمضمضة ـ أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد ـ بالمتبرد إشكال.
وفي إلحاق وصول الدواء الى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر ، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا ، والسعوط بما يتعدى الحلق بالابتلاع ، ولا يفطر بالوصول الى الدماغ خاصة.
ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق ، ولا بالتقطير في الإذن ما لم يصل الجوف ، ولا بالفصد والحجامة ، نعم يكرهان للضعف بهما.
ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل الى الجوف ، ولا
______________________________________________________
قوله : ( وفي إلحاق العابث بالمضمضة ـ إلى قوله : ـ بالمتبرد إشكال ).
الإلحاق لا بأس به.
قوله : ( وفي إلحاق وصول الدّواء إلى الجوف من الإحليل ... ).
لا يلحق ، لعدم صدق الحقنة.
قوله : ( أما لو وصل بغيره كالطعن بالرّمح فلا ).
المراد : أنّه لو طعن نفسه بالرمح أو أمر غيره بذلك فوصل الرّمح إلى جوفه وهو صائم لا يفطر بذلك ، خلافا للشيخ (١) لعدم المقتضي ، وإن كانت العبارة لا تؤدي الى هذا المعنى ، بل يقتضي ظاهرها ما ليس مرادا.
قوله : ( والسّعوط بما يتعدّى الحلق ... ).
أي : بما شأنه ذلك ، وهو مفتوح الأوّل : ما يسعّط به ، ولم ينقلوا في مصدره إلا السعط ، فيكون في العبارة احتياج الى التكلف.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧٣.