والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول ، وتعمد القيء فلو ذرعه لم يفطر ، والحقنة بالمائع ، ودخول ماء المضمضة ـ للتبرد ـ الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا ، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها.
وفي الإفطار بالأمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
______________________________________________________
قوله : ( والتقليد في عدم الطّلوع ... ).
ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه ، لأنّهما حجة.
قوله : ( وترك تقليد المخبر بالطلوع ... ).
لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا ، ولو كانا عدلين وجبت الكفارة كما صرّح به في الدّروس (١) والمنتهى (٢) ، ولو ظنّ قولهما مجزيا ففي وجوبها نظر ، فيبقى إطلاق النّص بحاله (٣).
قوله : ( دون الصّلاة وإن كانت نفلا ).
في رواية : يجب القضاء في النّفل (٤) ، وهو أحوط.
قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثانيا ).
حال من المعاودة لا من النّوم ، لأن المعنى حينئذ ، ومعاودة النّوم الذي وقع حال كونه ثانيا ، وهو بعيد وإن كان صحيحا في بعض الصور ، وهي : ما إذا كانت جنابته عن احتلام.
قوله : ( وفي الإفطار بالأمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ).
لا إفطار بالمحللة ولا بالمحرّمة إلا مع صيرورته معتادا ، ويقصد إلى النظر.
__________________
(١) الدروس : ٧٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٧٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٠ حديث ٨١٤.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٧ حديث ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٤ حديث ٩٩٩.