وبالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة ، ولو ظن لم يفطر ،
______________________________________________________
أي : وقت تناول المفطر.
قوله : ( وبالغروب للتقليد ).
لو أخبره عدلان بالغروب فالظاهر القبول كالصّلاة ، لأنها حجّة شرعا يجب المصير إليها.
قوله : ( أو للظلمة الموهمة ).
أي : الّتي لا يحصل معها ظنّ غالب وإن حصل معها احتمال دخول اللّيل ، لكن يشكل عدم وجوب الكفارة هنا.
وينبغي أن يقال : إن كان لا يعلم أنّ مثل هذه لا تجوّز الإفطار وجب عليه القضاء خاصّة ولا كفارة ، لأنّه جاهل بالحكم ، وإن علم بذلك فأقدم على الإفطار فالمناسب وجوب الكفارة.
وينبغي أن لا يكون فرق بين علمه بعد ذلك ببقاء النهار ، وبين استمرار اللّبس ، لأن الأصل عدمه ، ولو تبيّن بعد ذلك دخوله فإشكال.
قوله : ( ولو ظنّ لم يفطر ).
وقال المفيد : يفطر إذا تبيّن بقاء النهار (١) ، ويظهر من المختلف الميل إليه (٢).
وينبغي أن يقال : إن كان ذلك في موضع يعول على الظن فلا وجه للإفطار أصلا ، وإن كان العلم ممكنا فلا وجه لعدمه لانتفاء جواز التعويل عليه ، نعم يجيء فيه حكم الجاهل بالحكم مع جهله.
__________________
(١) المقنعة : ٥٧.
(٢) المختلف : ٢٢٤.