وبالجامد قول بالجواز ، وعن الارتماس في الماء.
وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهمالسلام ، وفي الإفساد بهما نظر.
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ولو لم ينو حتى طلع فسد.
ولو امنى عقيب الاستمناء ، أو لمس امرأة فسد صومه.
ولو احتلم نهارا ، أو أمنى عقيب النظر الى امرأة أو الاستماع لم يفسد.
______________________________________________________
قوله : ( وعن الارتماس ) (١).
الارتماس والاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للأخبار الدالة على ذلك (٢).
قوله : ( وفي الإفساد بهما نظر ).
الأصح الإفساد (٣).
قوله : ( ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه ).
للنّصوص الدالة على ذلك (٤) ، ولا حاجة إلى التقييد بكونه معتادا لذلك ، لإطلاق النصوص.
قوله : ( أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد ).
لو كان من عادته ذلك ففعله عامدا قاصدا إلى حصول الإمناء فالظاهر
__________________
(١) لم ترد في « س » و « ن » وأثبتناه لان السياق يقتضيه.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٦ حديث ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ حديث ٥٩١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ حديث ٢٥٩ ، ٢٦٠.
(٣) في الحجري : لا إفساد ، وفي « س » : أن إفساد ، وما أثبتناه من « ن ».
والأسطر الخمسة السابقة كان فيها خلط في النسخ الخطية لجامع المقاصد من ناحية التقديم والتأخير ، فرتبناها على ما في النسخة الخطية للقواعد.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٦ حديث ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٠ حديث ٩٨١ و ٥ : ٣٢٤ حديث ١١١٤.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
