الصفحه ١٧١ : العدم.
والدواء في حق غير
المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد
الصفحه ١٨٧ : الثلث ، ولو عيّنه فان زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب ، والجميع منه
في الندب
الصفحه ١٨٩ :
منهم ما زاد على حصته ، ومع السّبق يضمن اللاحق.
وهل يعدّى الحكم
الى غير حجة الإسلام كالنذر ، والعمرة
الصفحه ٢٣٣ : خطوة لم يصح. ولو زاد على طواف الفريضة
عمدا بطل ، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ، ولو كان بعده
الصفحه ٢٤٠ : المشهورة.
قوله
: ( فان عجز جعل
العدة أشواطا والأخير عشرة ).
هذا هو المشهور
وقوفا مع ظاهر النقل ، وزاد
الصفحه ٣٤٥ : زاد عن ثمانية عشر ، وهو ينافي
كونها بدلا من الستين الذي دلت عليه الروايات
الصفحه ٣٥٩ : المعنى المطلوب بالبر.
قوله
: ( وفي الاكتفاء
بالستين لو زاد إشكال ).
__________________
(١) الدروس
الصفحه ٣٦٠ : .
______________________________________________________
أي : تفريعا على
هذا الاحتمال ، لو زاد البدل عن ستين ـ باعتبار القيمة في غير البر ـ فهل يسقط
الزائد
الصفحه ٣٨١ : المعنى الأول كان المعنى : فداء المملوك لصاحبه إن ساوى
قيمته السوقية الواجبة في قيم المتلفات ، وإن زاد
الصفحه ٤١٤ : قتالا ، بل حفظا واعلاما ، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام ، وكثرة وهو
أربعون يوما ، فان زاد
الصفحه ٤٢٣ : .
ولو زاد الضعف على
المسلمين جاز الهرب.
وفي جواز انهزام
مائة بطل عن مائتي ضعيف وواحد نظر ، ينشأ : من
الصفحه ٤٢٤ :
الأوصاف ، فيجوز
هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز على رأي. وكذا لو زاد الكفار
عن
الصفحه ٤٩٧ : ما بين الفريضتين ، وهو مما لا تتعلق به زكاة
كالزائد من الإبل على الخمس الى التسع ، وما زاد منها على