فإن عاد ففي قبوله قولان ، فإن أصر فقتل قيل : لا يملك أطفاله للاستصحاب.
ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض ، إلاّ أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام ، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم ، وللحاكم دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه الحد بمقتضى شرعهم.
ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا ، والأقرب كراهية كتب الأحاديث.
______________________________________________________
وهذا هو الأصح.
قوله : ( فان عاد ففي قبوله قولان ).
أي : إن عاد إلى دينه الذي كان عليه ، والأصح أنه لا يقبل ، لأنه قد خوطب بالإسلام ، وتحتم عليه ، وزال ما كان ثابتا له بمفارقة دينه الأول.
قوله : ( فإن أصرّ فقتل قيل : لا يملك أطفاله للاستصحاب ) (١).
أي : فان أصر على ترك الإسلام وقد خوطب به ، وهذا من المصنف ، إما بناء على الترجيح لعدم القبول ، وإما على التنزيل ، والأصح أنهم لا يملكون.
قوله : ( فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام ).
أي : يتحتم ذلك لئلا يتعطل حق الله.
قوله : ( ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا ).
لأنه لا يؤمن على كتاب الله وكلامه العزيز ، ولمنافاته التعظيم.
قوله : ( والأقرب كراهية كتب الأحاديث ).
للأصل ولأنّ تعظيمها لا يبلغ مرتبة تعظيم كلام الله ، وإن كان الحكم بالتحريم ، وبطلان البيع ، طريقا إلى الاحتياط.
__________________
(١) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٣٩٦.