أو خصوصا على الكفاية ، فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الإمام ، أو لم يقم به من فيه كفاية.
والفرار هنا كالفرار في حرب المشركين ، بل يجب الثبات لهم الى أن يفيئوا أو يقتلوا ، وهم قسمان :
من له فئة يرجع إليها ، فيجوز أن يجهز على جريحهم ويتبع على مدبرهم ويقتل أسيرهم.
ومن لا فئة له ، فلا يتبع لهم مدبر ، ولا يقتل لهم أسير ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا تسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم ، ولا تملك أموالهم الغائبة وإن كانت مما ينقل ويحوّل.
______________________________________________________
ظاهر العبارة يقتضي اعتبار خروجه بالسيف ، لأنه المتبادر من قوله : ( خرج على إمام عادل ). وهي بعمومها تتناول الآحاد ، وما فوقهم.
واعتبر الشيخ (١) ، وابن إدريس كثرتهم بحيث يكونون في منعة (٢). وقوى المصنف في المنتهى الأول حتى لو كان واحدا ، كما في عبد الرحمن بن ملجم عليه اللعنة (٣). واعتبروا خروجهم عن قبضة الامام وأحكامه ، وانفرادهم عنه ببلد أو بادية ، وفي التأليف بينه وبين اختيار المنتهى تأمل.
واعتبروا ـ أيضا ـ أن يكون لهم تأويل سائغ عندهم ، وإلا فهم قطاع الطريق ، وإنما يقاتلون بعد سؤالهم ، وحل شبههم إن كانت (٤).
قوله : ( على الكفاية ).
أي : يجب قتاله على كل من يستنفره الامام على الكفاية.
__________________
(١) المبسوط ٧ : ٢٦٤.
(٢) السرائر : ١٥٨.
(٣) المنتهى ٢ : ٩٨٣.
(٤) جملة : « وإنما » إلخ لم ترد في « س » و « ه ».