زال الأمان عنه ، وصغار أولاده باقون على الذمة ، فإن بلغوا خيّروا بين عقد الذمة بأداء الجزية ، وبين الانصراف إلى مأمنهم.
تتمة : إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام ، أو قتل.
ولو انتقل الى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف ، ينشأ : من كون الكفر ملة واحدة ، ومن قوله تعالى ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً ) ،
______________________________________________________
انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه ، وصار للإمام عليهالسلام كما نبه عليه بقوله : ( فإذا انتقل إلى الحربي ... ).
قوله : ( وصغار أولاده باقون على الذمة ).
المراد بهم : المتروكون في دار الإسلام ، بقرينة قوله : ( فان بلغوا خيّروا ... ).
قوله : ( ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ، ففي القبول خلاف ينشأ من كون الكفر ملة واحدة ، ومن قوله تعالى ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (١).
يضعف الأول بأنّ المراد من كون الكفر ملة واحدة المجاز ، للقطع بأنه ملل لا ملة ، والمعنى : الكفر بالنسبة إلى الإسلام كالملة الواحدة لكمال المباينة بين الإسلام والكفر ، وثبوت الاشتراك بين الملل في معنى الكفر.
قيل : قوله تعالى ( فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) لا دلالة فيه ، لأنّ المراد عدم كونه مرضيا عند الله ، لا أنه لا يقر عليه. وهو ضعيف ، لأنّ القبول ضد الرد ، فما كان غير مقبول كان مردودا. وأظهر منه دلالة قوله عليهالسلام : « من بدل دينه فاقتلوه » (٢) والدين أعم ، ولا اعتبار بتخيل أنّ المراد به الإسلام ، ولأنه مأمور بالإسلام على كل حال ، واستثنى له الإقرار على دينه ، فيبقى ما سواه على الأصل ،
__________________
(١) آل عمران : ٨٥.
(٢) دعائم الإسلام ٢ : ٤٨٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨.