خاتمة : ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ، وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام.
وما يتركه الكفار فزعا ، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام. وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين. وما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم ، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس.
ومن مات من أهل الحرب وخلّف مالا ، ولا وارث له ، فهو للإمام.
وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فان مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي ، فإذا انتقل إلى الحربي
______________________________________________________
لم يثبت جوازه ، فيقتصر على المشروط.
قوله : ( ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب ... ).
قد سبق أنه بعد الخمس ، والجعائل ، والرضخ ، والنفل ، والسلب إذا كان مما ينقل ويحول.
قوله : ( وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ).
قد سبق أيضا التنبيه على الخلاف في غنيمة من غزا بغير إذنه ، وأن هذا هو المشهور.
قوله : ( وما يتركه الكفار فزعا ، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام ).
قد سبق أيضا أنّ هذا حيث لا يوجف المسلمون عليهم بالخيل والركاب ، فانّ ما يتركونه في هذه الحالة غنيمة على الأصح.
قوله : ( وما يؤخذ صلحا ، أو جزية فهو للمجاهدين ).
إذا كان مما ينقل ويحول.
قوله : ( ورثه الذمي والحربي ).
أي : كل منهما له صلاحية الإرث ، سواء اجتمعا أو انفردا إلاّ أنه إذا