ي : لو شرط اعادة الرجال مطلقا بطل الصلح ، لتناوله من يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته أو لقوته ، ومن لا يؤمن. وكل من وجب رده لا يجب حمله ، بل يخلى بينه وبينهم.
وإذا رد من له عشيرة لم نكرهه عليه ، ولا نمنعه إن اختاره ، ولا يمنع عنه من جاء ليرده ونوصيه أن يهرب ، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الامام لم يتعرض له.
______________________________________________________
المرأة بما يثبت له المال.
قوله : ( لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح ).
يحتمل أن يريد بقوله : ( مطلقا ) وقوع الشرط مقيدا بالإطلاق الذي يقتضي عموم الإعادة ، سواء كان المعاد فيه يمنعونه ، أم لا.
ويحتمل أن يراد به : وقوع الشرط على الإطلاق ، أي : معرى عن القيد ، بأن شرط إعادة الرجال ولم يقيد بمن يؤمن افتتانه ومن لا يؤمن ، ولا ريب في البطلان في الأول ، لأنه صريح في تناول من لا تجوز إعادته.
وأما الثاني فيمكن القول بصحته وإن كان ظاهره يتناوله ، لأنّ إطلاق العقود إنما ينزل على الصحيح منها دون الفاسد ، والبطلان قوي نظرا إلى أنّ ( الرجال ) لكونه جمعا محلّى باللاّم يتناول هذا الفرد ويندرج فيه ، والتنزيل على إرادة ما سواه يحتاج إلى مخصص.
قوله : ( فإذا هرب منهم ، ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له ).
يفهم من العبارة أنه لو كان في قبضة الإمام يتعرض له ، وليس كذلك فإنّ من هرب وغيره سواء في التخلية بينهم وبينه.
ولعل المراد : أنه كما لا يجب حمله لو كان في قبضة الإمام لا يجب التعرض له لو لم يكن في قبضته.
إذا عرفت هذا فهل يجوز التعرض له في هذه الحالة ، وحمله في الأول؟ ينبغي أن لا يجوز ذلك ، لأنّ المشروط هو عدم المنع ، وما سواه حكم على المسلم بما