وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.
ح : لو قدمت مسلمة ، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلاّ باعترافها ، أو بشاهدين عدلين. ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين.
ط : لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد ، بل بالمقبوض منه ، فلو اختلفا قدّم قولها مع اليمين ، فإن أقام بينة بالزائد اعطي.
______________________________________________________
حضورهما ، واختاره في التذكرة (١) ، وقال في المنتهى : وعندي في وجوب ردّ مهر الأمة نظر (٢).
قلت : ينشأ من عموم الآية بالأمر بالرد (٣) ، ومن أن إيتاء العبد غير ممكن إرادته ، لأنه لم ينفق شيئا ولا يملك شيئا ، وسيده ليس زوجا.
وقد يرجّح الوجه الأول بأنه ليس في الآية تعيين الإيتاء للزوج ، وإنما يعلم ذلك من خارج.
فان قيل : فيلزم وجوب الدفع الى السيد بمجرد مطالبته ، لأنّ الإنفاق منه ، وظاهر الآية يقتضيه.
قلنا : قد وقع الاتفاق على اشتراط المطالبة بالزوجة في العدة في وجوب دفع المهر ، وذلك حق للزوج لا للسيد ، فلا بد من تحققه ، ولا ريب أنّ الوجوب أقوى.
قوله : ( وأما سيدها فلا ترد عليه ).
قد يقال : ما سبق من الحكم بحريتها يغني عن التعرض إليه.
قوله : ( لم يحكم إلاّ باعترافها ، أو بشاهدين عدلين ).
لأنّ النكاح لا يثبت إلاّ بشهادة العدلين ، وقيل : إنه يثبت من طرف
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٤٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٧٨.
(٣) الممتحنة : ١٠.