ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام ، وغير خليفته لم يدفع إليه شيء ، سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.
فروع :
أ : لو قدمت مجنونة ، أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها ، ثم إن علم تقدم الإسلام دفع اليه مهرها.
ولو اشتبه لم يجب ، فإن أفاقت واعترفت بتقدم إسلامها أعيد عليه ، وإن قالت : لم أزل كافرة ردت عليه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الامام وغير خليفته لم يدفع إليه شيء ، سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام ).
لأن الدفع من سهم المصالح بيت المال إنما هو إلى الامام ونائبه ، وليس للباقين في ذلك دخل ، فلا يتوجه الأمر بالدفع إليهم ويجب عليهم المنع لأن ذلك من جملة المعروف الواجب فيجب الأمر به ، فإنّ تمكين الكافر من المسلمة غير جائز.
قوله : ( لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الردّ ، لجواز تقدم إسلامها ).
ينبغي أن يراد بعدم وجوب الرد تحريمه ، لأن الاحتمال كاف في المنع.
قيل : استصحاب الحال يقتضي بقاء كفرها ، فيجب الرد.
قلنا : شرط الرد كونها كافرة ، وتجويز الإسلام مانع ، فلا يقدح استصحاب الكفر لأن الاستصحاب لا ينافيه الاحتمال ، وهو مناف لجواز الرد. نعم لو كان شرط الرد الحكم بكونها كافرة لزم ذلك ، وليس كذلك ، بل الشرط العلم بكونها كافرة بعد الامتحان المأمور به في الآية (١) ، وذلك متعذر إلاّ بعد الإفاقة.
قوله : ( ولو اشتبه لم يجب ).
أي : إن اشتبه تقدم الإسلام لم يجب دفع المهر ، لانتفاء الشرط أو السبب ،
__________________
(١) الممتحنة : ١٠.