ب : لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان ، ولا المهر الى أن تبلغ ، فان بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر ، وإلاّ ردت هي.
ج : لو قدمت مسلمة ، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد ، لأنها بحكم المسلم ، فيجب أن تتوب أو تحبس ، ويرد عليه المهر للحيلولة.
د : لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله ، أو ماتت كذلك فلا شيء له ، وإن مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
هـ : لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة ، لزوال الزوجية فتزول الحيلولة ، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.
______________________________________________________
وهو : الحيلولة بالإسلام.
قوله : ( لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام ).
المراد بها : نطقت بما يقتضيه ، وعبّر بالوصف لأن الإسلام متعذر في حقها ، فلم يبق إلا نطقها بألفاظه الذي هو : عبارة عن وصفها إيّاه.
قوله : ( ويرد عليه المهر للحيلولة ).
أي : للحيلولة المعهودة ، وهي حيلولة الإسلام بينه وبينها ، لأنّ إسلامها هو الذي جعلها بعد الارتداد بحكم المسلمين ، بمعنى : أنّ كثيرا من أحكام المسلمين يجري عليها.
قوله : ( فإن مات أحدهما بعد المطالبة ... ).
للاستحقاق بالمطالبة.
قوله : ( ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة ).
اشترط المراجعة في المطالبة لأنه بعد الطلاق لا يستحق المطالبة بها ، لأنّ الطلاق يوجب التفريق والمباعدة وإن كان رجعيا ، فكيف يستحق معه المطالبة؟
فإن قيل : لم لا تكون المطالبة رجعية؟