ولو أمنّا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده ، فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة ، إذ رهطها لا يمنعونها عن التزويج بالكافر بخلاف الرجل ، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها ، وإن طلبها زوجها دفع اليه ما سلمه إليها من مهر خاصة ، دون غيره من نفقة وهبة.
ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه ، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شيء ، ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة.
ولو جاء أب الزوج أو اخوه أو شبهه لم يدفع إليه شيء أيضا ، والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال ، لأنه من المصالح ، هذا إذا قدمت الى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.
______________________________________________________
قوله : ( فان طلبها زوجها ... ).
لا بد من تقييد الطلب بكونها في العدة ، لما سيأتي من التنبيه عليه.
قوله : ( ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه ، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شيء ولا قيمة المحرّم ).
أما الأول : فلما سبق من أن المحرّم يسقط عن ذمة الحربي إذا أسلم ، كما لو أسلم دافعه ، ولا تثبت قيمته في ذمته.
وأما الثاني : فلقوله تعالى ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) (١) ومن لم يدفع شيئا لم ينفق شيئا ، لأن المراد هو المهر خاصة.
قوله : ( ولو جاء أب الزوج أو أخوه أو شبهه لم يدفع إليه شيء أيضا ).
لأن الطلب حق للزوج خاصة ، وهذا إذا لم يكن أحدهم وكيلا له ، فإنّ طلب وكيل الزوج طلب الزوج ، بخلاف طلب أحد من أقاربه أو أقاربها.
__________________
(١) الممتحنة : ١٠.