ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد.
ولا بد من تعيين المدة ، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح ، ولو أطلقها بطلت الهدنة ، إلاّ أن يشترط الخيار لنفسه في النقض متى شاء ، وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به الى آخر المدة أو الى أن يصدر منه خيانة وعلموها ، فان لم يعلموا أنه خيانة فينذر ولا يغتال.
______________________________________________________
قوله : ( ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد ).
لأن ما زاد عليها لا يجوز ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما صالح على العشر في الحديبية (١). ومال في التذكرة (٢) والمنتهى (٣) إلى الجواز مع الضرورة ، وليس بذلك البعيد ، فبناء على الأول يبطل الشرط خاصة. والمتجه بطلان الشرط والعقد جميعا ، لأن التراضي إنما وقع عليهما.
قوله : ( ولو أطلقها بطلت الهدنة ).
إذ لا شيء يمكن الرجوع إليه حينئذ.
قوله : ( إلا أن يشترط الخيار لنفسه في النقض متى شاء ).
فإنه يجوز ، لأن التراضي إذا وقع على ذلك كان في الحقيقة بمشيئة الجميع ـ أعني : الامام والمشركين ـ ولا مانع من ذلك ، لأن الجهالة تنتفي حينئذ ، وليس هذا من العقود التي يمنع من صحتها الغرر.
قوله : ( أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها ، فان لم يعلموا أنه خيانة فينذر ولا يغتال ).
الظاهر أنّ ضمير ( وعلموها ) يعود إلى المسلمين ، أي : وتحققوا أنّها خيانة ، فحينئذ يغتال المشرك ، وإن لم يعلموا ذلك ويتحققوا وجب إنذاره ولم يجز
__________________
(١) تاريخ الطبري ٢ : ٦٣٥.
(٢) التذكرة ١ : ٤٤٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٩٧٤.