ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ).
وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح.
______________________________________________________
قوله : ( ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة ... ).
الأوجه أن يقال : لم يجز إلى سنة ، فان الآية (١) تدل على وجوب الجهاد في السنة ، ولو جازت المهادنة سنة لانتفى وجوب الجهاد فيها ، وهو غير جائز مع الإمكان ، وبه صرح شيخنا في الدروس ، قال : وتتقدر الهدنة بما دون السنة فيراعى الأصلح (٢). وفي المبسوط : ولا يجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف ، لقوله تعالى ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٣) فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال ـ إلى أن قال ـ : فأما إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشهر وأقل من سنة فالظاهر المتقدم يقتضي أنه لا يجوز ، وقيل : انه يجوز مثل مدة الجزية (٤).
وهذه العبارة تقتضي مساواة ما فوق الأربعة للسنة ، وهو ضعيف ، بل الحق أنّ ما دون السنة كالأربعة ، لأنّ القتال بعد الأربعة غير متحتم ، بل يجب كونه في السنة مرة كما سبق ، أما السنة فلا يجوز إلا مع الضرورة.
قوله : ( وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح ).
عبارة المبسوط تشعر بعدم جواز ما فوق الأربعة (٥) ، ومختار المصنف أقوى ، لما قلناه.
__________________
(١) التوبة : ٥.
(٢) الدروس : ١٦٢.
(٣) التوبة : ٥.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٥٠ ـ ٥١.
(٥) المبسوط ٢ : ٥١.