ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز ، والامتيار منه.
ولا يمكّن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى الدخول والخروج ، ويمنع من الاجتياز بالحرم ، فلو جاء لرسالة خرج اليه من يسمعها. ولو دفن به نبش قبره واخرج ، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل.
______________________________________________________
جزيرة تحيط بها شعبتان من دجلة والفرات.
قوله : ( ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا ).
وإنما كانت هذه جزيرة ، لأن بحر الهند ـ الذي هو بحر الحبشة ـ وبحر فارس والفرات ودجلة محيط بها ، وإنما نسبت إلى العرب ، لأنها منزلهم ومسكنهم ومعدنهم.
وقيل : يحرم استيطانهم بجزيرة العرب كلها لشرفها ، بكونها منزلا للعرب الذين منهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ، وقد روي عن ابن عباس : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب (٢) ، وقال عليهالسلام : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » (٣).
وحمل ذلك المصنف على إرادة الحجاز ، لشرفه بمبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولأنه لولا ذلك لوجب إخراج أهل الذمة من اليمن ، وليس بواجب ، ولم يخرجهم عمر. ويشكل : بأن المتبادر من جزيرة العرب جميعها دون الحجاز خاصة ، وفعل عمر بعيد عن أن يكون حجة.
قوله : ( ولو دفن به نبش قبره ).
في عبارة المبسوط : لم يخرج للنهي عن النبش (٤) ، وهو ضعيف.
__________________
(١) قاله العلامة في المنتهى ٢ : ٩٧١ ، والتذكرة ١ : ٤٤٥.
(٢) صحيح البخاري ٤ : ١٢٠.
(٣) جامع الأصول ٩ : ٣٤٣ حديث ٦٩٧٩.
(٤) المبسوط ٢ : ٤٨.