هـ : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلاّ بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.
و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، والأقرب وجوبها عليها.
ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.
ح : لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ ، وبدونه إشكال ينشأ : من التحمل ، أو الأصالة.
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب وجوبها عليها ).
هذا أصحّ ، لعموم دلائل الزكاة ، خرج عنه زوجة الموسر وضيفه ، فيبقى الباقي على الأصل.
قوله : ( الأمة زوجة المعسر ، فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزّوج ).
يفهم منه أنّه إذا عالها لا تجب فطرتها على المولى أيضا ، والأصحّ الوجوب ، للعموم ، وعدم صلاحيّة الزّوج لتعلّق الوجوب المقتضي للتخصيص.
قوله : ( بإذن زوجها أجزأ ).
لأنّها حينئذ نائبة عنه.
قوله : ( وبدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة ).
لا يجزئ لتعلّق التكليف به دونها ، ولا نيابة لها بدون الاذن ، وما ذكره من التحمّل أو الأصالة لا حاصل له ، لأنّ الوجوب إن بقي عليها فلا تحمل ، وإن ثبت التحمل فلا وجوب.
على أنّ عمومات الوجوب إن تناولتها لم يكن لما ذكره معنى محصل ، لثبوت الوجوب عليها ولا تحمل ، وإلا فلا وجوب عليها أصلا ، فلا يتحقق لما ذكر معنى ، وفي قوله : ( ينشأ من التحمل أو الأصالة ) بـ ( أو ) مناقشة لا تخفى.