ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإلاّ قضاها على رأي.
ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتف الضمان والتحريم ، والحمل كالتأخير.
ولو العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي ، ومستحقها هو مستحق زكاة المال.
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وأقل ما يعطى الفقير صاع ، إلاّ مع الاجتماع والقصور ، ولا حدّ للكثرة ، ويتولى التفريق المالك ، ويستحب الإمام أو نائبه ، ومع الغيبة الفقيه.
______________________________________________________
قوله : ( ثم إن عزلها ، وخرج الوقت ).
يمكن أن يكون عطفا على الجملة في أصل الباب ، أي ثم بعد ذلك إن عزلها الى آخره.
قوله : ( أخرجها واجبا بنية الأداء ... ).
الأصحّ أنّه إن أخرجها في الوقت فهي أداء ، وإلاّ فهي قضاء.
والتفصيل ضعيف ، فانّ في الرّواية دلالة على ذلك من حيث أنّ تأديتها يقتضي ذلك ، وإلا لزم أحد الأمرين ، إمّا الوجوب الفوري مطلقا ، أو ضدّه ، وهو التراخي مطلقا من غير تقييد بوقت مخصوص ، وهما منفيّان بالنّص (١) والإجماع.
قوله : ( ولو مع الإمكان والعزل ضمن ).
ويأثم أيضا.
قوله : ( وأقل ما يعطى الفقير صاع إلاّ مع الاجتماع والقصور ).
ظاهره وجوب ذلك ، وهو المشهور ، والظاهر الاستحباب.
قوله : ( ويستحبّ الإمام ، أو نائبه ... ).
يستحبّ للمالك الدّفع إليهم ، لأنّهم أبصر بمواقعها.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٧ حديث ٢١٨ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ حديث ١٤٦.