ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام على اشكال : من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض ، ومن حيث الشرط.
ولو قال : ما شاء الله ، أو ما اقركم الله فكالتعليق بمشيئة الكافر ، لأنه تعالى أمرنا بالتقرير ما دام باذلا للجزية.
ولا تقدير للجزية ، بل بحسب ما يراه الإمام. ويجوز وضعها على رؤوسهم ، وعلى أرضهم ، وله الجمع على رأي.
وتؤخذ عند انتهاء كل حول ، فإن أسلم قبل الأداء سقطت ، وإن كان بعد الحول على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يصح تعليقه بمشيئة الامام على إشكال ، من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض ، ومن حيث الشرط ).
المراد : أن الامام عليهالسلام يمتنع كون العقد مؤقتا بمشيئته ، إذ لا مشيئة له فيه نظرا إلى أنه لازم من طرف الإمام ، فإن الجزية إذا بذلها الذمي وجب قبولها ، ومتى كان لازما من طرفه لم يكن له رفعه ولا نقضه ، فانتفى كونه بمشيئته ، فامتنع تعليقه بها ، لأن اشتراطه ينافي مقتضى العقد.
ويمكن أن يقال : إن تعليقه بمشيئته استقلالا من دون رضى الكافر مخالف لمقتضى العقد ، لا تعليقه بها مع رضى الكافر بذلك ، لأن غايته تفويض المشيئة إليه ، والمشيئة فيه ثابتة للكافر ، وتفويضها أمر ممكن لأنه فعل قابل للنيابة فيجوز.
قوله : ( أو ما أقرركم الله ).
الصواب : أو ما أقرّكم بغير فك الإدغام.
قوله : ( وله الجمع على رأي ).
له ذلك ولا مانع منه ، وإطلاق الآية يتناوله (١).
قوله : ( وان كان بعد الحول على رأي ).
هذا هو الأصح ، لامتناع أخذ الجزية من المسلم ، ولأن الإسلام يجبّ ما
__________________
(١) التوبة : ٢٩.