وتسقط عن الهم على رأي ، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا ، أو مقعدين ، ولا تسقط عن الفقير ، بل ينظر بها حتى يوسر كالدين.
وللرجل أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب وإن لم يكن محارمه مع الشرط ، فإن أطلق لم يتبعه إلاّ صغار أولاده وزوجاته.
وإذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو أعتق العبد فعليهم الجزية ، ويستأنف العقد معهم ، أو يسلموا ، فان امتنعوا صاروا حربا.
ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك.
ولو كان يجن ويفيق قيل : يحكم للأغلب ، وقيل : يلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا فالجزية.
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير الى دار الإسلام عقد لها ، بشرط أن تجري عليها أحكامنا ، سواء جاءت منفردة أو معها غيرها.
______________________________________________________
قوله : ( وتسقط عن الهمّ على رأي ).
الأصح لا تسقط ، للعموم ، وفي التفصيل ـ بأنه إن كان ذا رأي أو قتال أخذت منه ، وإلاّ فلا ـ قوة ، لاستثناء من لا رأي له ولا قتال من الآية الشريفة ، لعدم جواز قتله ، إلا أن الأمر بأخذ الجزية منهم عام في باقي الأوامر ، ولا دليل على السقوط ، وبتقدير عدم الاندراج في الآية فلا دلالة فيها على العدم.
قوله : ( ولا تسقط عن الفقير ).
على الأصح ، للعموم.
قوله : ( ولو كان يجن ويفيق ... ).
السقوط قوي ، إلا أن يقال : أن الجزية تجب مقسطة على أجزاء الحول ، فحينئذ يتجه التلفيق ، والأقوى العدم ، للشك في المقتضي.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
