ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه ، لا من جيش البلد.
ولا يتشارك الجيشان الخارجان الى جهتين.
ويكره تأخير القسمة في دار الحرب بغير عذر ، وإقامة الحدود فيها.
ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها ، فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار ، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعدها استعيدت ، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين.
______________________________________________________
قوله : ( ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة عنه ).
لأنها مردودة ، ولو كانت سريتين فكالواحدة ، سواء كانتا إلى جهة واحدة أو إلى جهتين ، لأن المجموع جيش واحد.
قوله : ( ويكره تأخير القسمة في دار الحرب من غير عذر ).
هذا مذهب أكثر الأصحاب ، إلاّ ابن الجنيد ، فإنه اختار أن لا يقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب (١) ، والأول هو المختار ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، ولأنه لا يؤمن استرجاع المشركين لها.
قوله : ( وإقامة الحدود فيها ).
لئلا تحمل المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب ، ولو قتل عمدا اقتصّ منه في دار الحرب.
قوله : ( فلا سبيل على الأحرار ).
لامتناع دفع العوض عنها كما يقوله الشيخ في الأموال (٣).
قوله : ( ولو عرفت بعدها استعيدت ... ).
وقيل : بل يدفع إلى مالكها قيمتها من بيت المال (٤) ، وهو ضعيف.
__________________
(١) نقله عنه في المنتهى ٢ : ٩٥٤.
(٢) ذكره الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٥.
(٣) النهاية : ٢٩٥.
(٤) قاله العلامة في المختلف : ٣٢٩.