وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل.
وأرباب الصنائع كالبقال ، والبيطار ، والخياط ، والبزاز إن قاتلوا أسهم لهم ، وإلاّ فإن حضروا للجهاد فكذلك ، وإلاّ لم يسهم لهم.
______________________________________________________
الغاصب قد سبق بيان حكمه ، ولا شك أن المالك يستحق ثلاثة أسهم بأفراسه ، لكن السهم الثالث هل هو مستند إلى الفرس المغصوب أم لا؟ فيه إشكال ، ينشأ من أن المغصوب لو لم يكن حاضرا استحق ثلاثة أسهم بأفراسه التي معه ، فلا يزول هذا الحكم بحضوره ، لانتفاء المقتضي ، ومن أن السهم الثالث يمكن إسناده إلى كل من الأفراس التي معه والمغصوب ، فإسناده إلى واحد بخصوصه ترجيح بلا مرجح.
فان قلت : لا معنى لهذا الإشكال ، لأن المالك يستحق ثلاثة أسهم على كل تقدير ، فأي شيء يكون محل الإشكال؟ وأي فائدة تترتب على الوجهين فيه؟
قلت : فائدته ترجع إلى الأجرة على ما اختاره المصنف من أنها تحسب من سهم المغصوب ، فان حكمنا بأن السهم الثالث للمغصوب لم تجب أجرة اخرى إن وفي بها ، وإلاّ وجبت. ولك أن تقول : على ما قدمه المصنف من اختيار التقسيط يلزمه هنا القول به ، فلا يتجه الإشكال المذكور.
والصحيح : أن للمالك ثلاثة أسهم كاملة والأجرة عن المغصوب ، ووجهه معلوم مما سبق.
الثانية : لو تعددت أفراسهما ففي الواجب إشكال ، ينشأ من أن ملاحظة وجوب ثلاثة أسهم لكل منهما باعتبار فرسين ، ومن أن عدم الأولوية في نسبة السهم الثالث إلى فرس دون فرس يقتضي التقسيط. وعلى هذا ففي احتساب الأجرة من شيء مما يستحقه المالك إشكال ، بناء على ما اختاره المصنف : من أن الأجرة من سهم المغصوب ، وعلى ما اخترناه ، فالواجب لكل منهما ثلاثة أسهم ، وتجب اجرة المغصوب أيضا على الغاصب.