ولا ينعتق على الثاني إلاّ أن يخصه الامام به فينعتق ، وإن خص به جماعة هو أحدهم ورضي عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.
و : لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه ،
______________________________________________________
إياه في ملكه معتق ، لأن اختيار السبب اختيار للمسبب ، وإن كان لا يعلم ذلك ، كما لو اشترى وكيل المالك له أباه بماله.
قوله : ( ولا ينعتق على الثاني ).
أي : على القول بأنه ملك ان يملك.
قوله : ( إلا أن يخصه الامام به فينعتق ).
لأن قسمة الغنيمة باختيار الامام ، ويملك الغانم بتخصيص الامام ، ولا يتوقف على رضاه.
قوله : ( وإن خص به جماعة هو أحدهم ورضي ... ).
إنما قيده بالرضى هنا لأن الشركة عيب ، فلا يلزمه الرضى بها ، والذي ينفذ فعل الامام له ولا يتوقف على رضاه ، إنما هو التعيين من الغنيمة لا جعله شريكا.
فان قلت : فلو فعل الامام ذلك تعين عليه الرضى لعدم جواز مخالفته ، قلت : لا بحث لنا في الإمام عليهالسلام ، لأنه معصوم تجب طاعته ، وكل ما يفعله فهو عين الحق ، إنما البحث على تقديرين :
أحدهما : إن نائبه عليهالسلام لو فعل ذلك باجتهاده توقف على الرضى.
الثاني : إن الذي تقتضيه صحة النظر بالنسبة إلى المدارك الفقهية ما ذا؟ أيلزم الامام عليهالسلام أحد الغانمين بالرضى بالحق المشترك؟ فيقال : الذي يرشد إليه الدليل العدم ، لفقد ما يدل على ذلك من الشرع بنص أو إجماع ، وتحقق الإلزام في أصل الحق من الغنيمة لا يقتضي تحقق الإلزام في الرضى بالمشترك ، ولسنا نحكم بالتوقف على الرضى على تقدير إلزامه ، وهو ظاهر.
قوله : ( لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه ).