ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم ، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا.
وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم.
ويتخير الإمام بين المن ، والفداء ، والاسترقاق. ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة.
______________________________________________________
ذلك الأسير كيف كان ، والتمسك بالاستصحاب قوي.
قوله : ( ويتخير الامام بين ضرب رقابهم ... ).
هذا التخيير في صنف القتلة ، وهل هذا تخيير مصلحة واجتهاد ، أم تخيير شهوة؟ لم أجد به تصريحا ، والظاهر أنه تخيير شهوة.
قوله : ( وتركهم حتى ينزفوا ويموتوا ).
ينزفوا بضم الياء ، وفتح الزاء ، وفيه قوله : ( ويموتوا ) تنبيه على أنه لا بد من موتهم ، وإلا لم يتحقق الامتثال ، فلو لم يموتوا بذلك فلا بد من الإجهاز عليهم.
قوله : ( ويتخير الامام بين المنّ والفداء والاسترقاق ).
هنا أحكام :
أ : هذا التخيير اجتهاد في المصلحة لا تخيير شهوة ، كما صرح به المصنف في التذكرة (١) والمنتهى (٢) ، لأنه وليّ المسلمين ووكيلهم ، فلا بد من تحرّي المصلحة لهم.
ب : لا فرق بين الكتابي وغيره على الأصح للعموم ، وفرّق الشيخ ، فلم يثبت ذلك في غير الكتابي ، بل جوز المنّ والمفاداة ومنع من الاسترقاق ، لأنه لا يقرّ على دينه (٣) ، وهو ضعيف.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٢٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٢٨.
(٣) المبسوط ٢ : ٢٠.