ولو استأجر للجهاد
فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب.
ولو وقفوا من غير
قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ، ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد ولهذا يسهم له.
ويكره للغازي أن
يتولى قتل أبيه الكافر ، ولا يجوز له قتل صبيان الكفار ، ولا نسائهم مع عدم
الحاجة.
الأسارى إن كانوا
إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة.
والذكور البالغون
إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ،
______________________________________________________
قوله
: ( ولو استأجر
للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب ).
ولو ذهب بغير إذنه
، كما لو هرب ، فكما لو فعل الأجير بعض ما استؤجر عليه.
قوله
: ( ولو وقفوا من
غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ... ).
إن تحقق صحة
الاستئجار على الجهاد لم يثبت له من الأجرة إلا بنسبة ما فعل ، وإن لم نجوّز ذلك ،
وجعلنا الإجارة إنما هي في مقابل المواقفة ـ كما نقله الشارح قولا ـ ، لزمه تمامها.
والقول بأن استحقاق تمام الأجرة مستند إلى صدق اسم الجهاد بذلك ، لاستحقاق السهم
بالمواقفة ، بعيد ، والمسألة موضع تردّد.
قوله
: ( والذكور
البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ).
__________________