أو متحيّزا الى فئة يستنجد بها في القتال ، بشرط صلاحيتها للاستنجاد على اشكال ، قليلة كانت أو كثيرة ، قريبة أو بعيدة على اشكال.
فان بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين.
______________________________________________________
قوله : ( أو متحيّزا إلى فئة يستنجد بها في القتال ).
ولو كان مراده أن ينجدها فعموم الآية (١) يتناوله ، والذي في كلام الأصحاب هو الاستنجاد.
قوله : ( بشرط صلاحيتها للاستنجاد على إشكال ).
المتبادر من اشتراط الصلاحية للاستنجاد أن لا يكونوا مرضى ، ولا زمنى ونحو ذلك ، فان كان هذا هو المراد ضعف الإشكال ، لأن من كان بهذه الحالة لا يعدّ فئة بحسب العادة ، وهو كسائر ما لا غناء عنده ، فجواز التحيّز إليه حينئذ بعيد جدّا.
ويمكن أن يراد بالصلاحية : كونهم بحيث يرجح حصول الظفر بهم عادة ، إلا أنه يبعد اشتراط ذلك أيضا ، فإن مطلق المدد كاف في جواز الاستنجاد. والظاهر أنه يجوز الاستنجاد بكل من يرجى منه دفاع ومدد مطلقا ، لإطلاق الآية ، ولا يتقيد الحكم بغير ذلك ، أما من لا يعدّ فئة بحسب العادة كالزمنى فلا يجوز التحيز إليه.
قوله : ( قريبة أو بعيدة على إشكال ).
إن بعدت عنه بحيث يخرج بالتحيز إليها عن كونه مقاتلا لم يجز ، وإلاّ جاز لإطلاق الآية.
قوله : ( فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين ... ).
أي : إذا أراد ترك القتال بعد الخروج إلى الفئة ، والانفصال عن الجيش
__________________
(١) الأنفال : ١٦.