أربعة : في اللباس ، والشعر ، والركوب ، والكنى.
أما الثوب ، فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره ، ويشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا ، ويجعل لغيره خرقة في عمامته ، أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ، ولا يمنعون من فاخر الثياب ، ولا العمائم.
وأما الشعور ، فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم ، ولا يفرقون شعورهم.
وأما الركوب ، فيمنعون من ركوب الخيل خاصة ، ولا يركبون السروج ، ويركبون عرضا رجلاهم الى جانب واحد ويمنعون تقليد السيوف ، ولبس السلاح واتخاذه.
وأما الكنى ، فلا يكنوا بكنى المسلمين.
______________________________________________________
قوله : ( ويجعل لغيره خرقة في عمامته ).
ولتكن صفراء إذا كان يهوديا ، وزرقاء إذا كان نصرانيا ، ويتخير في المجوس بين السواد والزرقة ، كذا في حواشي الشهيد.
قوله : ( أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد ).
أي : يجعل علامة له الخاتم في عنقه من أحد هذين ، ويمكن أن يكون المراد : ربط الخاتم منهما في العنق بشيء ، أو يكون ذلك كناية عن الطوق للعنق.
قوله : ( ويمنعون تقليد السيوف ).
أي : لبسها ، لأنها في الأصل كانت تقليد حمائلها في العنق.
قوله : ( وأما الكنى فلا يكنّوا بكنى المسلمين ).
كأبي القاسم ، وأبي عبد الله ، ولا يمنعون من الكنى مطلقا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للاسقف : « أسلم أبا الحارث » (١).
__________________
(١) نقله ابن قدامة في المغني ١٠ : ٦١٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
