وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها والاّ فلا ، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية.
ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده.
ط : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم ، أو نبيهم عليهالسلام بسب ، ويجب به القتل على فاعله وينقض العهد ، ولو ذكرهما بما دون السب ، أو ذكر دينه ، أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه ، وإلاّ فلا ويعزر.
ي : إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين ،
______________________________________________________
قوله : ( وهذه الستّة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلاّ فلا ).
لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١) ، ولأن عقد الذمة يكفي فيه الأولان.
قوله : ( فان مانع بالقتال نقض عهده ).
يريد : وإن لم يشرط في العقد.
قوله : ( ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم ... ).
ظاهره أن الغضاضة بهذا القسم دون القسم الآخر ، وليس كذلك ، وإنما وجب القتل بهذا القسم وإن لم يشرط ، لأنه لو فعل ذلك مسلم أو غيره استحق به القتل.
قوله : ( أو ذكر دينه أو كتابه ).
أي : دين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو كتابه ، وإنما اعتبر في هذه التفصيل لما ذكر في الأقسام الستة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.