ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ، ولو جفت قيل ضمنها ولا كفارة ، وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرا ، ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به.
______________________________________________________
أما قطع اليابس فلا شيء ، وكذا قطع الشجرة اليابسة ، والغصن المنكسر الذي لا يرجى عوده.
قوله : ( ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ).
احترز به عما لو غرسها في الحرم فثبتت ، فلا شيء أصلا.
قوله : ( ولو جفت قيل : ضمنها ولا كفارة ) (١).
لا فرق في جفافها بين أن يكون بعد إخراجها إلى خارج الحرم وغرسها ، أو بعد غرسها فيه ، وإن كان الذي في العبارة هو الأول.
( واعلم أن مقتضى قوله : « قيل » تردده في القول بالضمان ، وجزمه بعد ذلك بنفي الكفارة يقتضي الفرق بين ضمان الشجرة وكفارتها ، إذ لو كان ضمانها عبارة عن الكفارة لكان الجزم بنفيها يقتضي الجزم بنفيه ، فتتنافى العبارة ، ولا يعرف القائل بوجوب الضمان في هذه الصورة الخاصة من دون الكفارة.
والعجب أن الشارح الفاضل حكى القول بالضمان واستدل له ، ثم استدل على نفي الكفارة بعدم النص والقائل به (٢) ، وهذا عجيب ، لأنّ القلع موجب للكفارة عند أكثر الأصحاب (٣) ، وقد صرح به قبل ذلك ، والمسقط لها هو عودها بعد الغرس ، والفرض أنها لم تعد فكيف تسقط بغير مسقط؟
فان قيل : المراد : ولا كفارة للجفاف سوى كفارة القلع.
قلنا : ولا ضمان حينئذ خارجا عن كفارة القلع اتفاقا ، فكيف يحكيه قولا؟ ) (٤).
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٥٤.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٣٤٩.
(٤) ما بين الق(٣) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢٠٤ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٥٤ ، والعلامة في المختلف : ٢٨٦.
وسين لم يرد في « ن ».