ولا يكفي العزل على رأي فيضمن لو تلف ، ويأثم ، وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع الى غيره ، أو المستودع مع مطالبة المالك.
ولو لم يوجد مستحق ، أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ، ولا ضمان حينئذ.
ولا يجوز تقديمها ، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي ، فان تم بها النصاب سقطت ، وإلاّ احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب ، وله استعادتها والصرف الى غيره ، أو صرف غيرها اليه أو الى الغير.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يكفي العزل على رأي ).
لا يكفى.
قوله : ( وكذا الوصي ).
أي : مطلقا ، أو في الزّكاة.
قوله : ( أو بالدّفع إلى غيره ).
احترز عما لو كان مفوّضا بالدفع الى نفسه ، والظاهر أنّها لو كانت زكاة وجب الأخذ على الفور ، لأنّها على الفور.
قوله : ( والمستودع مع مطالبة المالك ).
أي : في الوديعة مطلقا ، أو في وديعة الزّكاة.
قوله : ( فان فعل كان قرضا ، لا زكاة معجّلة على رأي ).
فيه مناقشة ، لأنّه لا يجوز إلاّ قرضا ، فلو قصد الزكاة المعجلة لم يملكها الفقير أصلا ، لعدم القصد الى القرض ، وعدم صحة حمل الآخر. وهل هي مضمونة حينئذ؟ يحتمله ، لأنّ صحيح هذا الدّفع مضمون لدخوله في الملك ، ويحتمل العدم ، لعدم وجوب الغرم بتلفه ، والظاهر أنّه مضمون ، لأنّه يملكه ، فتبرأ به ذمّة المالك.