وللقابض دفع العوض ، مثلا أو قيمة ، إن كانت ذات قيمة وقت القبض ، وإن كره المالك.
ولو خرج عن الاستحقاق ، وتعذرت الاستعادة غرم المالك.
ولو قال المالك هذه الزكاة معجلة فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع ، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على اشكال ينشأ : من أن المرجع الى نيته وهو أعرف ، ومن أصالة عدم الاشتراط ، وأغلبية الأداء في الوقت.
ولو لم يذكر التعجيل ، وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع.
______________________________________________________
قوله : ( وقت القبض ).
ظرف للمثل والقيمة.
قوله : ( والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على اشكال ، ينشأ من أنّ المرجع الى نيته ، وهو أعرف ، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت ).
في العبارة إشكال ، من حيث أنّه ساوى بين دعوى المالك قصد التعجيل ، ودعواه ذكره ، مع أنّ المنشأ الذي ذكره لا يأتي عليهما ، بل أوّل شقيه وجه لتقديم قوله في القصد لا في الذكر.
والأصحّ أنّ القول قول الفقير مطلقا ، سواء كانت العين باقية أو تالفة ، عملا بظاهر صحّة الدّفع والقبض ، واقتضائهما الملك ، وانقطاع سلطنة المالك ظاهرا.
قوله : ( ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرّجوع ).
هذا أصحّ ، سواء كانت العين باقية أو تالفة.
وقد يقال في هذا ما يقتضي الرّجوع عن الإشكال السّابق ، لأنّه يقتضي تقديم قول المالك في القصد ، وإن لم يعلم الفقير على أحد الشقين.