والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها ، وأمته كزوجته.
والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة ، وللغلام.
ولا شيء على الناسي ولا الجاهل بالتحريم ، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر. وإن كان قبل التحلل ،
______________________________________________________
في الفرج ـ قوي ، للرواية الحسنة (١) ، وليس في مقابلها شيء يقتضي منع العمل بها.
قوله : ( والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها ).
لا يظهر للتردد في هذا الحكم وجه ، لأنّ النصوص فيها : « أتى أهله وامرأته » (٢) ، والمستمتع بها أهله وامرأته قطعا ، والشمول هو المختار.
قوله : ( وأمته كزوجته ).
لشمول إطلاقات النصوص لها (٣).
قوله : ( والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنى أو شبهة والغلام ).
هذا أصح ، لأنّ ذلك أفحش ، فهو أنسب بالتغليظ والعقوبة ، وأليق بطريق الاحتياط.
قوله : ( وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر ، وإن كان قبل التحلل ).
ينبغي أن يكون تقدير العبارة : ولا يفسد حجه وإن كان قبل التحلل ، لأنّ وجوب البدنة عليه فيما إذا كان الوطء قبل التحلل أقوى وأظهر مما إذا كان بعده.
وقاعدة العطف بـ ( أن ) الوصلية عطف الفرد الأخفى لدفع الوهم وتأكيد الحكم. وينبغي أن يراد بالتحلل : الأول أو الأعم منه ومن الثاني ، لأنه بعد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٦ حديث ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ حديث ١١١٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٨ ، ٣١٩ حديث ١٠٩٤ ، ١٠٩٥ ، ١٠٩٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٨ ، ٣١٩ حديث ١٠٩٤ ، ١٠٩٦ ، ١٠٩٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
