اتهاب ، ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه ، وإلاّ ملك ، وقيل : يملك وعليه إرساله وليس له القبض ، فان قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى ، والقيمة للمالك.
وإذا أحل دخل الموروث في ملكه.
ولو أحرم بعد بيع الصيد ، فأفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلّمه الى الحاكم إن تعذر
______________________________________________________
قوله : ( إن كان معه ).
أي : لا يدخل في ملكه إن كان معه في حال الإحرام ، ولو لم يكن معه دخل في ملكه بهذه الأسباب جميعها.
قوله : ( وقيل : يملك وعليه إرساله ).
هو قول الشيخ (١) ، والأصح عدمه ، لقوله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٢) أي : وجوه انتفاعاته ، فيخرج عن المالية بالإضافة إلى المحرم.
قوله : ( فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى ، والقيمة للمالك ).
واحتمل في الدروس في الحرمي كالقماري والدباسي أن يكون الجزاء والقيمة للمالك (٣) ، فيجب جزاء لله تعالى أيضا.
قوله : ( وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ).
سواء كان له شريك في الإرث أم لا ، لأنّ العارض سريع الزوال ، ويكون المتروك هنا على حكم مال الميت.
__________________
(١) قاله في المبسوط ١ : ٣٤٧.
(٢) المائدة : ٩٦.
(٣) الدروس : ٩٩.