المالك ، وإن تعذر فإلى ثقة محل ، فان تعذر فإشكال أقربه الإرسال والضمان.
ولو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل ، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة ، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف.
ولو كان أحدهما محرما في الحرم ، والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة.
ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل ، ويضمن المحرم الفداء.
______________________________________________________
قوله : ( فان تعذر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان ).
هذا هو الأصح ، جمعا بين الحقين.
قوله : ( ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ).
أي : ما لم يبلغ قيمتها ، وهذا هو الأصح ، والرواية مرسلة (١) ، لكن العمل بها مشهور ، والتضاعف مطلقا أحوط.
وظاهر كلام المصنف في المنتهى (٢) والتذكرة (٣) وغيره : إنّ ما يجب فيه بدنة لا يتضاعف لو وقع الفعل في الحرم (٤).
( ويلوح من عبارتهم اعتقاد أنّ هذا الحكم داخل في الرواية التي ذكرناها (٥) ، ولعله يريد بهذه العبارة ، وفي دلالة الرواية ومثل هذه العبارة على ذلك نظر ظاهر ) (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٥ حديث ٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٣٠.
(٣) التذكرة ١ : ٣٥٢.
(٤) المختلف : ٢٧٨.
(٥) الكافي ٤ : ٣٩٥ حديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ حديث ١٢٩٤.
(٦) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».