ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم ، أو نصبها المحل في الحرم فتعلق بها صيد فهلك ضمن.
ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن ، وكذا الصيد على اشكال.
ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلاّ فلا.
ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن ، ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن.
ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان ، لأنّ حرمة الحرم شاملة ، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.
______________________________________________________
وتنزيل المصنف لها على جهل الحال تنزيل حسن.
قوله : ( وكذا الصيد على إشكال ).
أي : لو حله فقتل صيدا آخر ، ولا ريب أنّ الضمان أحوط.
قوله : ( ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلاّ فلا ).
أي : لو انحل رباط الكلب للتقصير ضمن ، وإن لم يكن كذلك كأن انقطع الحبل المتين مثلا فلا ضمان ، ولا تحتمل العبارة إرادة انحلال الصيد للتقصير في ربطه.
قوله : ( ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ).
ينبغي لو كانت البئر مما يعتاد قبض الصيد بها أن يضمن ، لأنها لا تقصر عن الشبكة وسائر أحابيل الصيد.
قوله : ( ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان ، لأنّ حرمة الحرم شاملة ، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم ).
كل من تسبب الى إتلاف الصيد فعليه الضمان في الحل والحرم ، ولا أثر لكون السبب حلالا في زوال الضمان ، وسقوط الضمان في الحل للحاجة والضرر العامين اللازمين بخلاف الحرم.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
