ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنبه بيديها.
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه ، وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الام.
ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ، ينشأ : من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم.
______________________________________________________
من الحالات بحسبها ، وإنما يضمن الجميع إذا حصلت الجناية على المتعثر لو جهل حاله.
قوله : ( ولو سار على الدابة ، أو قادها ضمن ما تجنبه بيديها ).
وكذا برأسها للرواية (١) ، ولو ساقها أو وقف بها ضمن مطلقا ، لأنها تحت سلطنته وجنايتها منسوبة إليه ، خرج من ذلك جنايتها برجلها حال السير إذا لم يكن سائقا لها ، لأنه لا يشاهد رجلها حينئذ ، ولا يحكم عليها ، وقد قال عليهالسلام : « الرجل جبار » (٢).
قوله : ( وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ).
لأنّ الجناية وقعت على الصيد في الحرم ، فأشبه ما لو رمى الصيد من الحل إلى الحرم.
قوله : ( ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ، ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم ، فصار كما لو رمى من الحرم ).
ومن أنّ الإتلاف في الحل فلا يكون مضمونا. وليس بشيء ، لأنّ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٥١ حديث ٢ ، ٣ ، ١١ ، الفقيه ٤ : ١١٥ ، ١١٦ ، حديث ٣٩٧ ، ٤٠٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ حديث ٨٨٦ ـ ٨٩١ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٤ ، ٢٨٥ حديث ١٠٧٤ ـ ١٠٧٦ ، ١٠٧٨.
(٢) سنن أبي داود ٤ : ١٩٦ حديث ٤٥٩٢ ، الجامع الصغير ٢ : ٢٢ حديث ٤٥٠٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
