والدال ، ومغري الكلب في الحل أو الحرم ، وسائق الدابة ، والواقف بها راكبا ، والمغلق على الحمام ، وموقد النار ضمناء.
ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة.
______________________________________________________
الترجيح للأول بالأصل ، وبإذن الشارع بهذا الفعل ) (١).
قوله : ( والدال ومغري الكلب ).
أي : محرما أو محلا في الحرم (٢).
قوله : ( والواقف بها راكبا ).
ينبغي الواقف بها مطلقا ، كما هو في الدروس (٣) لتمكن الواقف بها من المحافظة عن الجناية باليدين والرجلين.
قوله : ( والمغلق على الحمام ).
سيأتي ما يشترط لضمانه.
قوله : ( ولو نفّر الحمام فعاد فدم شاة ).
أي : عاد كله إلى مستقره من الحرام ، والمسألة مفروضة في المحل في الحرم ، فلو كان محرما في الحرم ، ففي وجوب الفداء والقيمة مع العود أو لا معه نظر ، ينشأ من عدم النص ، ومن مضاعفة الفداء بتعدد السبب ، أعني : الإحرام والحرم ، فعلى هذا لو نفّر الحمام ـ محرما ـ في الحل ، ما الذي يجب عليه؟ يحتمل العدم ، لعدم النص ، ويحتمل القيمة : نظرا إلى أنه نزل منزلة الإتلاف ، وعلى هذا فهل يفرق بين عوده فتجب قيمة واحدة ، وعدمه فتجب لكل واحدة قيمة ، أم لا فتجب قيمة واحدة في الحالين ، أو تتعدد في الحالين؟ فيه نظر.
وهل يتعدى الحكم في هذه المسائل كلها إلى غير الحمام؟ فيه نظر ، إذ
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».
(٢) وردت العبارة التالية في متن « س » : والدال والمدلول إما أن يكونا محلين أو محرمين أو بالتفريق ، فهذه صور أربع ، وعلى كل تقدير ، فاما أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق ، فهذه ست عشرة صورة ، وعلى كل تقدير فاما أن يكون الصيد في الحل أو في الحرم ، فهذه اثنتان وثلاثون صورة.
(٣) الدروس : ١٠٣.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
