وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال.
ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ، ثم ما قدر ، ثم السقوط.
______________________________________________________
في حاشية الشهيد المراد به : عجز غير محصور ، ولا يظهر له معنى ، فانّ وجوب ثمانية عشر يوما لا شبهة فيه ، والاشكال (١) في الزائد.
قوله : ( وفي وجوب الأكثر إشكال ).
الحق لا يجب ، لأنه مقتضى البدلية ، ولعدم شمول قوله عليهالسلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (٢) له ، والاحتياط طريق آخر.
قوله : ( ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ، ثم ما قدر ، ثم السقوط ).
يشهد للأول قوله عليهالسلام في الرواية : « مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » (٣). ويشكل القول به ، بأنه يحتمل ذلك إرادة البدلية استقلالا وبيان التوزيع ، ولو كان المراد البدلية عنه استقلالا لوجب بدل ما عجز عنه من الإطعام مع إطعام المقدور ، فلو قدر على إطعام ثلاثين مسكينا صام عن ثلاثين.
وإعراض جميع الأصحاب عن ذلك يشعر بأنهم لم يفهموا من لفظ الرواية إرادة البدلية على الوجه المخصوص ، على أنّ تطرق الاحتمال كاف في عدم تعيين البدلية.
أما الثاني : فلا يظهر له وجه ، فانّ الحديث لا يتناوله ـ أعني : قوله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ـ إذ لو تناوله لوجب مقدوره وإن زاد عن ثمانية عشر ، وهو ينافي كونها بدلا من الستين الذي دلت عليه الروايات (٤).
__________________
(١) في « ن » : ولا إشكال.
(٢) صحيح البخاري ٩ : ١١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ حديث ٤١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣ باب ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ حديث ١١٨٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٥ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ حديث ١١١٢ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ ، ٣٤٣ حديث ١١٨٦ ، ١١٨٧.