ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد ، وقضاه في القابل واجبا ، وإن كان الفاسد ندبا
______________________________________________________
بالتحلل ، وهما ممنوعان. وعلى هذا فيكون مرجع الضمير مدلولا عليه بالسياق ، تقديره : والحج الواجب عليه بذلك ـ أي : بالأصالة ـ والإفساد حج يقضى لسنته.
ويكون المراد بالقضاء معناه اللغوي : وهو مطلق الفعل ، لأنّ القضاء بالمعنى الشرعي وهو فعل العبادة خارج وقتها المعين لها غير مستقيم على واحد من التقديرين (١).
قوله : ( ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد ، وقضاه في القابل واجبا ).
لأنّ الإفساد يقتضي الحج من قابل.
قوله : ( وإن كان الفاسد ندبا ).
يمكن جعله وصليا لما قبله ، أي : قضاه في القابل واجبا وإن كان الفاسد ندبا لما عرفت من وجوب قضاء الواجب ، والمندوب إذا أفسده. وهو أولى من أن يجعل أول الكلام بناء على أن الاولى عقوبة ، وان العقوبة لا تقضى بالتحلل ، لأنّ الأحكام التي تأتي لا تختلف بكون الحج واجبا ولا مندوبا. وما سبق من الكلام
__________________
(١) في « ن » و « ه » : قوله : ( فان قلنا الأولى ... ).
أي : وان لم نقل بأن الأولى حجة الإسلام بل عقوبة. ومنشأ الاشكال من ان العقوبة إذا تحلل منها هل يجب قضاؤها أم لا؟ كل محتمل ، وان كان عدم وجوب القضاء لا يخلو من قوة تمسكا بأصالة البراءة.
قوله : ( وهو حج يقضى لسنته على اشكال ).
يمكن أن يكون منشأ الاشكال الاختلاف في ان الأولى حجة الإسلام بعد الإفساد ويقضيه لسنتها ، وليس معنى حج فاسد يقضى لسنته الا هذا. ذكر نحوا من هذا الشارح ولد المصنف ، والأوجه أن يقال : أن منشأ الاشكال التردد في أن العقوبة تقضى أم لا ، كالإشكال الذي قبله ، كأن مختار المصنف أن الأولى عقوبة فلا يناسب التردد في الحكم ، مع أن أحد الطرفين عنده مردود ، وهو الذي يظهر من كلام صاحب الشرائع ، ويكون المراد بالقضاء حينئذ التدارك المسقط لجميع ما في الذمة ، ومرجع الضمير ما دل عليه الكلام.