فان فاته تحلل بعمرة ويقضي واجبا من قابل ، وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات.
ولو كان العدو باقيا فله التحلل ، وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد ، وعليه قضاء واحد.
ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا ، وعليه البدنة والدم والقضاء.
______________________________________________________
لا يأباه ، لأنه مطلق ، وإن كان قوله : ( فان قلنا الأولى حجة الإسلام ) إنما يستقيم مع الوجوب ، لأنّ الوجوب في هذا الفرد لا يقتضي وجوب ما عداه.
قوله : ( فإن فاته تحلل بعمرة ).
أي : إن فات الحج بعد انكشاف العدوّ ولم يكن تحلل ، سواء كان واجبا أم مندوبا ، فإنه يتحلل بعمرة وجوبا ، ويقضي واجبا في القابل ، ولا شيء عليه سوى ذلك.
وهذا ظاهر إذا كانت الأولى مندوبة ، أو واجبة غير مستقر وجوبها ، أو مستقرا ، وقلنا : إن الأولى عقوبة ، وأنّ العقوبة لا تقضى بالفوات.
ولم يصرح المصنف باختيار ذلك ، فإنّ الإشكال السابق يلتفت أحد طرفيه إلى هذا ، فعلى هذا الأليق (١) بعبارة المصنف أن يجعل قوله : ( وإن كان الفاسد ندبا ) أول الكلام ليسلم كلامه من الاختلاف ، وعلى ما يختاره من أن الاولى فرضه لو كان الحج واجبا ، لا بدّ له من حجتين على ما سبق.
قوله : ( ولو كان العدوّ باقيا فله التحلل ... ).
هذه من توابع المسألة التي قبلها ، وعلى ما قلناه فهي مفروضة في المندوب أيضا.
قوله : ( ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا ).
الفرق بين هذه المسألة وما قبلها أنّ الإفساد في الأولى مفروض قبل
__________________
(١) هذا هو الصحيح وما في نسخة « ن » من كون اللفظة ( لا يليق ) لا يمكن المساعدة عليه لبقائه من دون علة ، ولما تقدم قبل قليل عند شرح المحقق لقول العلامة : ( وإن كان الفاسد ندبا ).