د : لو أفسد ، فصد ، فتحلل وجبت ، بدنة الإفساد ودم التحلل ، والحج من قابل.
فان قلنا : الأولى حجة الإسلام لم يكف الواحد ، والاّ فإشكال. فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء ، وهو حج يقضى لسنته على اشكال.
______________________________________________________
لأنه لما قطع المسافة إلى موضع الصد كان مخاطبا بالوجوب ، بخلاف الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق.
قوله : ( لو أفسد فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل ، فان قلنا : الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة ).
لأنّ حج الإسلام إذا تحلل منه وجب الإتيان به بعد ذلك ، لكن هذا إذا كان وجوبه مستقرا ، فلو لم يكن وجوبه مستقرا ، ولم يفرط فالظاهر أنّ الواجب هو العقوبة.
ولو قلنا : إنّ الأولى عقوبة ، وأن العقوبة لا تقضى ، ولم يكن الوجوب مستقرا فلا قضاء أصلا.
قوله : ( وإلاّ فإشكال ).
أي : وإن لم نقل انّ الاولى حجة الإسلام ، بل العقوبة ففي الاكتفاء بالواحد إشكال ، ينشأ من أنّ العقوبة هل يجب قضاؤه بالتحلل منه ، أولا؟
ولعل الأقوى ـ تفريعا على أنّ الاولى عقوبة ـ عدم وجوب القضاء ، والأصح أنّ الأولى حجة الإسلام.
قوله : ( فان انكشف العدوّ والوقت باق وجب القضاء ، وهو حج يقضى لسنته على إشكال ).
ينشأ من أنّ الاولى حجة الإسلام ، أم العقوبة؟ فإن قلنا بالأول فهو حج يقضى لسنته ، وإن قلنا بالثاني فلا. كذا قرره الشارح ولد المصنف (١) ، فيكون
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٣٢٥.