وعليه أن يتحلل بعمرة ، ولا دم عليه لفوات الحج ، ويقضي مع الوجوب.
ج : ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل ، والأفضل الصبر ، فان انكشف أتم وإن فات أحل بعمرة.
ولو تحلل فانكشف العدو ، والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.
______________________________________________________
سواء كان الفائت عرفة أم المشعر ، وإن كان مقتضى قوله : ( فان لم يتحلل وأقام على إحرامه ... ) أنّ المراد : كون المصدود عنه المشعر ، والفائت عرفة.
ويفهم من العبارة أنّ الصد عن أحد الموقفين خاصة من دون فوات الآخر لا يتحقق به الصد المجوز للتحلل ، وفي المنتهى (١) والتذكرة (٢) نقل كونه صدا عن الشيخ رحمهالله (٣) ، ولم يقبله ولم يرده.
قوله : ( ولا دم عليه لفوات الحج ).
وقيل : عليه دم ( نقله الشيخ عن بعض أصحابنا ) (٤) (٥) ، وهو ضعيف.
قوله : ( لو ظن انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز التحلل ).
لوجود المقتضي ، ولو علم ذلك قطعا فهل يجوز؟ فيه وجهان ، وعدم الجواز أولى.
قوله : ( ولو تحلل فانكشف العدوّ ، والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط ).
هذا إذا لم يكن الوجوب مستقرا قبل ذلك.
قوله : ( ولا تشترط الاستطاعة من بلده حينئذ ).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٤٧.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٦.
(٣) المبسوط ١ : ٣٣٣.
(٤) الخلاف ١ : ٢٧١ مسألة ٢٢٠ كتاب الحج.
(٥) ما بين القوسين لم يرد في « س ».