للحج في ذي الحجة صح حجه ، والاّ وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال.
ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر جاز له التحلل ، فان لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج ،
______________________________________________________
لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة ) وقوله بعد ذلك : ( ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال ).
وعبارته في المنتهى (١) والتذكرة مطلقة (٢) تتناول بظاهر إطلاقها وتعليلها هذا القسم ، وقد خيّر فيهما بين التحلل والبقاء على الإحرام ، وإن كان في قوله فيهما : ( فان لحق أيام منى ... ) ، ما يشعر بأنّ المراد من ذلك : من لم يأت بمناسك يوم النحر ، وكيف قدّرته فهو مخالف لما هنا.
والذي في الدروس : أنّ من أتى بمناسك يوم النحر يبقى على إحرامه حتى يأتي بباقي الأفعال (٣). وهو المتجه ، لأنّ المحلل من الإحرام إما الهدي للمصدود والمحصور ، أو الإتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك يوم النحر تعين عليه الإكمال لعدم الدليل الدال على جواز التحلل بالهدي حينئذ ، ومن ثمّ لا يتحلل من النساء بالهدي من صد عن طواف النساء ، فيبقى على إحرامه إلى أنه يأتي بباقي المناسك.
قوله : ( ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال ).
ينشأ من حصول الحج بحصول الموقفين ، ومن أنّ الإحرام باق بحاله ، والوقوف بالموقفين لا يحصل به تحلل ، والأصح أنه مصدود.
قوله : ( ولو صد عن الموقفين ).
أي : عن كل منهما.
قوله : ( أو عن أحدهما مع فوات الآخر ).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٤٧.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٦.
(٣) الدروس : ١٤٢.