ويستنيب في الرمي والذبح ، ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي.
فروع :
أ : لو حبس على مال مستحق ، وهو متمكن منه فليس بمصدود ، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.
ب : لو صد عن مكة بعد الموقفين ، فان لحق الطواف والسعي
______________________________________________________
الصدّ عنهما ، فيكون مصدودا عما عدا الموقفين.
وسيأتي في كلام المصنف في ذلك ، وسنبين أنّ الأصح أنّ هذا مصدود ، ومما يؤكد شمول إطلاق العبارة لرمي يوم النحر قوله : ( ويستنيب في الرمي والذبح ).
قوله : ( ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي ).
الفرق بين هذا وبين المحصر ـ حيث لم يجوّز التحلل في المحصر إلا بالهدي ، ( وجوّزه هنا ـ دلالة صريح القرآن على التوقف على الهدي هناك بخلافه هنا (١).
والأصح عدم الجواز إلا بالهدي ) (٢) ، لثبوت كونه هو المحلل في الجملة والشرط لا يخرج الحكم الثابت عن مقتضاه ، حتى لو شرطه كان باطلا كما لو شرط التحلل بغير نية ، فإن الشرط المخالف للكتاب أو السنة باطل ، وفائدته غير منحصرة في ذلك.
قوله : ( ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل ).
ينبغي لو كان غير مستحق ويقدر على بذله أن لا يتحلل إذا لم يضرّ به ، ولم يكن مجحفا ، لعدم صدق عدم الاستطاعة حينئذ.
قوله : ( لو صد عن مكة بعد الموقفين ).
ظاهر العبارة أنّ الصد كان بعد أفعال يوم النحر بمنى بدليل قوله : ( فإن
__________________
(١) البقرة : ١٩٨.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».